أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 486
المادة 486 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا من ضرب بقسوة حيوانا اليفا او مستانسا او عذبه او مثل به او اساء معاملته بطريقة اخرى او استعمل بغير ضرورة طريقة قاسية لقتله.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة ركوب او حمل او نقل بما لا طاقة لها على احتماله. او شغلها وهي غير صالحة للشغل لمرض او جرح او عاهة.
المادة 487
المادة 487 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:اولا – من زحم الطريق العام بلا ضرورة او بلا اذن من السلطة المختصة سواء اكان ذلك بحفره حفرة او بوضعه او بتركه فيه مواد او اشياء تجعل المرور فيه غير مامون للمارة او تسبب في اعادة المرور فيه باية كيفية كانت وكذا من اغتصب باية طريقة كانت طريقا عاما او ارضا مخصصة للمنفعة العامة.ثانيا – من تسبب في مزاحمة الطريق العام بتركه او توقيفه عربة فيه سواء كانت دابة او كانت بدونها وذلك اكثر من الوقت الذي يستلزمه تحميل او تفريغ حمولتها او صعود الركاب فيها او نزولهم منها.ثالثا – من قطع معبرا على ترعة او مجرى مياه للجمهور حق المرور عليه ولم يضع معبرا او وسيلة اخرى لعبورهم.وتحكم المحكمة في جميع الاحوال بالزام المحكوم عليه بمصاريف ازالة العوائق وتعويض الضرر الناشئ عنها.
المادة 488
المادة 488 – يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:اولا – من تجول لعرض بضاعة في الطريق العام او في الاماكن المخصصة للمنفعة العامة الممنوع فيها ذلك بامر من السلطة المختصة او في الاوقات المعينة لذلك من قبلها.ثانيا – من دعا في الطريق العام لترويج بضاعته بالفاظ او اصوات مزعجة.ثالثا – من غسل في طريق عام سيارة او عربة او حيوانا وترتب على ذلك زحام في الطريق العام او ازعاج للمارة فيه.
المادة 489
المادة 489 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من نزع علامة او اكثر من علامات المرور الموضوعة في الطرق العامة او على الابنية او العلامات الموضوعة لتعيين المسافات او الارشاد الى المدن او الطرق او غيرها من المحلات العامة او شوهها او غير محل اتجاهها.
المادة 490
المادة 490 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.اولا – من اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليلا امام الحفر او غيرها من الاشغال الماذون له باجرائها او امام المواد الماذون بوضعها في الطرق او الساحات العامة.ثانيا – من ازال علامات التنبيه او التنوير المشار اليها في الفقرة السابقة.ثالثا – من اطفا مصباحا مستعملا لاضاءة طريق او ساحة عامة او نزعه او اتلفه.
المادة 491
المادة 491 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.اولا – من وضع في طريق عام مواد من شانها ايذاء المارة او عرقلة السير فيه او علق على الطريق العام او الخاص دون اخذ الحيطة اللازمة اشياء لو سقطت لاحدثت اذى او مضايقة للناس.ثانيا – من القى بغير احتياط مواد صلبة او سائلة او غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك به اصابة ما.
المادة 492
المادة 492 – يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وضع اعلانا في غير المحلات الماذون بوضع الاعلانات فيها او نزع او اتلف او شوه بغير حق اعلانا موضوعا في تلك المحلات.
المادة 493
المادة 493 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:اولا – من امتطى حيوانا او قاده او قاد واسطة نقل او حمل او جر في الطريق او الساحات العامة بدون حيطة او مبالاة بارواح الناس او راحتهم.ثانيا – من وقف بواسطة نقل او سار بها في الطرق او الساحات العامة بين غروب الشمس وشروقها دون اضاءة مصباح على كل من جانبيها.
المادة 494
المادة 494 – من انذرته السلطة المختصة بترميم او هدم بناء ايل للسقوط فامتنع عن ذلك او اهمل فيه يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا وذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ولا بالتكاليف الاخرى التي تقررها القوانين الخاصة.
المادة 495
المادة 495 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا:اولا – من الهب بغير اذن العابا نارية او نحوها في الجهات التي يمكن ان ينشا عن الهابها فيها اتلاف او خطر او ضرر (126)ثانيا – من اطلق داخل المدن او القرى او القصبات سلاحا ناريا او علبة نارية او الهب موادا مفرقعة اخرى.ثالثا – من احدث لغطا او ضوضاء او اصواتا مزعجة للغير قصدا او اهمالا باية كيفية كانت.رابعا – من اطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه او حيوانا مفترسا او ضارا باي وجه من الوجوه.خامسا – من لم يتخذ الاحتياط الكافي بحيوان في حيازته او تحت مسؤوليته لمنع حدوث اي خطر او ضرر يمكن ان يصدر عنه.سادسا – من ركن في الجهات المسكونة خيلا او دوابا او تركها تركض فيها.