المادة 490 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.اولا – من اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليلا امام الحفر او غيرها من الاشغال الماذون له باجرائها او امام المواد الماذون بوضعها في الطرق او الساحات العامة.ثانيا – من ازال علامات التنبيه او التنوير المشار اليها في الفقرة السابقة.ثالثا – من اطفا مصباحا مستعملا لاضاءة طريق او ساحة عامة او نزعه او اتلفه.
الموضوع: إهمال التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً أمام الحفر أو الأشغال المأذون بها,إزالة علامات التنبيه أو التنوير,إطفاء مصباح مستعمل لإضاءة طريق أو ساحة عامة أو نزعه أو إتلافه