أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 476

متن المادە :

المادة 476 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من حقوق الملكية المعنوية للغير يحميها القانون او اتفاقية دولية انضم اليها العراق.ويحكم بمصادرة الاشياء التي انتجت تعديا على الحق المذكور.

المادة 476

متن المادە :

المادة 476 – ملغاة.

المادة 477

متن المادە :

المادة 477 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من هدم او خرب او اتلف عقارا او منقولا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفية كانت.2 – وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة تعطيل مرفق عام او عمل من اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليها جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خرب او اتلف او شوه عمدا اي بناء معد لاستعمال الجمهور او نصب قائم في ساحة عامة.3 – واذا ترتب على الجريمة موت انسان فتكون العقوبة السجن.

المادة 477

متن المادە :

المادة 477 – ملغاة.

المادة 478

متن المادە :

المادة 478 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:1 – يعاقب بالحبس كل عضو في عصبة مؤلفة من خمسة اشخاص على الاقل هدمت او خربت او اتلفت عقارا او منقولا مملوكا للغير او جعلته غير صالح للاستعمال او اضرت به او عطلته باية كيفية كانت.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص.3 – واذا انتهز الفاعلون لارتكاب الجريمة فرصة قيام هياج او فتنة، او كارثة فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

المادة 478

متن المادە :

المادة 478 – ملغاة.

المادة 479

متن المادە :

المادة 479 – ملغاة.

المادة 479

متن المادە :

المادة 479 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:ا – من اتلف زرعا غير محصود او اي نبات قائم مملوك للغير.ب – من اقتلع او قطع او اتلف شجرة مملوكة للغير او طعما في شجرة او قشرها ليميتها.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص على الاقل او من شخصين استعمل احدهما العنف على الاشخاص او كان احدهما يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.

المادة 480

متن المادە :

المادة 480 – ملغاة.

المادة 480

متن المادە :

المادة 480 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من قطع او اقتلع او اتلف شجرة مغروسة او خضرة نابتة في مكان معد للعبادة او شارع او ميدان عام او في مكان للنزهة او في حديقة عامة او غيرها من الاماكن المخصصة للمنفعة العامة دون اذن من سلطة مختصة.

المادة 481

متن المادە :

المادة 481 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من ردم خندقا او سورا او خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء او يابسة او من مادة اخرى. او نقل او ازال اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك.وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل دائرة رسمية او شبه رسمية.

المادة 481

متن المادە :

المادة 481 – ملغاة.

المادة 482

متن المادە :

المادة 482 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:اولا – من قتل عمدا او بدون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل مملوكة لغيره او جرحها جرحا بليغا او اضر بها بوجه اخر ضررا جسيما.ثانيا – من سم سمكا من الاسماك الموجودة في نهر او ترعة او غدير او مستنقع او حوض او استعمل في صيدها او اتلافها طريقة من طرق الابادة الجماعية كالمتفجرات والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائية وغيرها.

المادة 482

متن المادە :

المادة 482 – ملغاة.

المادة 483

متن المادە :

المادة 483 – ملغاة.

المادة 483

متن المادە :

المادة 483 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من قتل عمدا وبدون مقتضى دود القز او مجموعة من النحل او اي حيوان مستانس او داجن مملوك لغيره غير ما ورد ذكره في المادة 482 او اضر به اضرارا بليغا.

المادة 484

متن المادە :

المادة 484 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من اضر عمدا باي حيوان مملوك لغيره ضررا غير جسيم.

المادة 484

متن المادە :

المادة 484 – ملغاة.

المادة 485

متن المادە :

المادة 485 – ملغاة.

المادة 485

متن المادە :

المادة 485 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من تسبب بخطئه في موت او جرح بهيمة او دابة مملوكة للغير.