أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 496

متن المادە :

المادة 496 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا:اولا – من دفن جثة بشرية في احدى المدن او القرى او المساكن في غير الجبانات او المحلات التي رخصت جهات الادارة الدفن فيها.ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من القى في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة, او تركها مكشوفة دون ان يتخذ الاجراءات الوقائية لطمرها او حرقها. (127)

المادة 496

متن المادە :

المادة 496 – ملغاة.

المادة 497

متن المادە :

المادة 497 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:اولا – من بال او تغوط في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام داخل المدن او القرى او القصبات في غير الاماكن المعدة لذلك.ثانيا – من القى او وضع في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام قاذورات او اوساخا او كناسات او مياها قذرة او غير ذلك مما يضر بالصحة.ثالثا – من تسبب عمدا او اهمالا في تسرب الغازات او الابخرة او الادخنة او المياه القذرة وغير ذلك من المواد التي من شانها ايذاء الناس او مضايقتهم او تلوثهم.رابعا – من اهمل في تنظيف او اصلاح المداخن او الافران او المعامل التي تستعمل النار فيها.

المادة 497

متن المادە :

المادة 497 – ملغاة.

المادة 498

متن المادە :

المادة 498 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا كل صاحب مهنة طبية او صحية وجد بميت او بمصاب اصابة جسيمة اثناء قيامه بالكشف عليه او باسعافه علامات تشير الى ان وفاته او اصابته نتجت عن جريمة او توفرت قرائن تدعوه الى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

المادة 498

متن المادە :

المادة 498 – ملغاة.

المادة 499

متن المادە :

المادة 499 – ملغاة.

المادة 499

متن المادە :

المادة 499 – يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:اولا – من وضع على سطح او جدران مسكنه في المدن مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غير ذلك مما يضر بالصحة العامة.ثانيا – من مر من القصابين او غيرهم بلحوم البهائم او جثتها داخل المدن او حملها بدون ان يحجبها عن نظر المارة.

المادة 500

متن المادە :

المادة 500 – ملغاة.

المادة 500

متن المادە :

المادة 500 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:اولا – من دخل بغير حق في ارض مهياة للزرع او مبذور فيها بذر او كان فيها زرع غير محصود او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه او حيواناته او تركها تمر فيها.ثانيا – من رعى بغير حق مواشي او حيوانات اخرى او تركها ترعى في ارض بها محصول او في بستان.ثالثا – من رمى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على عربات بيوت او مباني او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر.رابعا – من رمى في الانهار او الترع او مجاري المياه الاخرى ادوات او اشياء اخرى يمكن ان تعوق الملاحة او تزحم مجاري تلك المياه.

المادة 500

متن المادە :

المادة 500 – ملغاة. (ملاحظة: المواد من 444 إلى 505 ملغاة بموجب قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979)

المادة 501

متن المادە :

المادة 501 – ملغاة.

المادة 501

متن المادە :

المادة 501 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير: من اغتسل في المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام بحالة عرى منافية للاداب.

المادة 502

متن المادە :

المادة 502 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على :خمسة دنانير من وجد يتسكع في المحلات العامة او يترصد فيها لقصد او لغاية منافية للاداب.

المادة 502

متن المادە :

المادة 502 – ملغاة.

المادة 503

متن المادە :

المادة 503 – ملغاة.

المادة 503

متن المادە :

المادة 503 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من امتنع من اصحاب الفنادق او النزل او الحانات او الغرف المؤثثة والمعدة لمبيت عدة اشخاص عن مسك سجل باسماء المسافرين او الاماكن المذكورة حسب التعليمات الصادرة او اهمل ذلك.

المادة 504

متن المادە :

المادة 504 يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته ويلغى بوجه عام كل نص عقابي في قانون يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.

المادة 504

متن المادە :

المادة 504 – ملغاة.

المادة 505

متن المادە :

المادة 505 – ملغاة.