المادة 503
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من امتنع من اصحاب الفنادق او النزل او الحانات او الغرف المؤثثة والمعدة لمبيت عدة اشخاص عن مسك سجل باسماء المسافرين او الاماكن المذكورة حسب التعليمات الصادرة او اهمل ذلك.
الموضوع: الامتناع عن مسك سجل بأسماء المسافرين,العقوبة بالحبس أو الغرامة,التعليمات الصادرة لمسك السجل,الإهمال في مسك السجل