المادة 502
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على :خمسة دنانير
من وجد يتسكع في المحلات العامة او يترصد فيها لقصد او لغاية منافية للاداب.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام,يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير,التسكع في المحلات العامة,التترصد في المحلات العامة لقصد منافي للآداب