المادة 504

معرف المادة: 507

رقم المادة : 238

المادة 504 يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته ويلغى بوجه عام كل نص عقابي في قانون يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.

الموضوع: إلغاء قانون العقوبات البغدادي,إلغاء النصوص العقابية المتعارضة مع أحكام هذا القانون