المادة 489 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من نزع علامة او اكثر من علامات المرور الموضوعة في الطرق العامة او على الابنية او العلامات الموضوعة لتعيين المسافات او الارشاد الى المدن او الطرق او غيرها من المحلات العامة او شوهها او غير محل اتجاهها.
الموضوع: يعاقب من نزع علامة المرور,يعاقب من شوه علامة المرور,يعاقب من غير محل اتجاه علامة المرور