المادة 519

معرف المادة: 1386

رقم المادة : 17

المادة 519 1 – اذا بيعت جملة اشياء متفاوتة صفقة واحدة فلا بد للزوم البيع من رؤية كل واحد منها على حدة. 2 – واذا كان المشتري راى بعضها فمتى راى الباقي جاز له اخذ جميع الاشياء او ردها جميعا وليس له ان ياخذ ما راه ويترك الباقي.

الموضوع: لزوم رؤیة جميع الأشياء المبیعة في صفقة واحدة,حق المشتري در اخذ یا رد جميع الأشياء المبیعة