المادة 512

معرف المادة: 1379

رقم المادة : 17

المادة 512 في جميع حالات الخيار اذا تلف المبيع في يد المشتري قبل الفسخ هلك من ماله والزمه الثمن المسمى.

الموضوع: تلف المبيع في يد المشتري قبل الفسخ,الهلاك من مال المشتري,الزام المشتري بالثمن المسمى