المادة 510

معرف المادة: 1377

رقم المادة : 17

المادة 510 اذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ البيع، وايهما اجاز سقط خيار المجيز وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.

الموضوع: شرط الخيار للبائع والمشتري,فسخ البيع,اجازه یکی از طرفین,باقی ماندن گزینه برای طرف دیگر