المادة 518

معرف المادة: 1385

رقم المادة : 17

المادة 518 1 – الاشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي رؤية النموذج منها، فان ثبت ان المبيع دون النموذج الذي اشترى مقتضاه كان المشتري مخيرا بين قبوله بالثمن المسمى او رده بفسخ البيع. 2 – فاذا تعيب النموذج او هلك في يد احد المتعاقدين، ولو دون خطا منه، كان على هذا المتعاقد بحسب ما يكون بائعا او مشتريا ان يثبت ان الاشياء مطابقة للنموذج او غير مطابقة له.

الموضوع: البيع على مقتضى النموذج,خيارات المشتري في حالة عدم المطابقة,إثبات المطابقة أو عدم المطابقة,مسؤولية المتعاقد في حالة تعيب النموذج