المادة 514
1 – يلزم ان يكون المبيع معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة.
2 – ويصح بيع الاشياء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحديدا يمنع الجهالة والغرر.
الموضوع: يلزم ان يكون المبيع معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة,ويصح بيع الاشياء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحديدا يمنع الجهالة والغرر