المادة 514

معرف المادة: 1381

رقم المادة : 17

المادة 514 1 – يلزم ان يكون المبيع معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة. 2 – ويصح بيع الاشياء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحديدا يمنع الجهالة والغرر.

الموضوع: يلزم ان يكون المبيع معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة,ويصح بيع الاشياء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحديدا يمنع الجهالة والغرر