المادة 517

معرف المادة: 1384

رقم المادة : 17

المادة 517 1 – من اشترى شيئا لم يره كان له الخيار حين يراه، فان شاء قبله وان شاء فسخ البيع، ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره. 2 – والمراد بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر او اللمس او الشم او السمع او المذاق.

الموضوع: الخيار للمشتري عند رؤية الشيء,عدم وجود خيار للبائع فيما باعه,الرؤية تشمل الخصائص والمزايا باللمس أو الشم أو السمع أو المذاق