المادة 517
1 – من اشترى شيئا لم يره كان له الخيار حين يراه، فان شاء قبله وان شاء فسخ البيع، ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره.
2 – والمراد بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر او اللمس او الشم او السمع او المذاق.
الموضوع: الخيار للمشتري عند رؤية الشيء,عدم وجود خيار للبائع فيما باعه,الرؤية تشمل الخصائص والمزايا باللمس أو الشم أو السمع أو المذاق