المادة 523

معرف المادة: 1390

رقم المادة : 17

المادة 523 1 – يسقط خيار الرؤية بموت المشتري وبتصرفه في المبيع قبل ان يراه وباقراره في عقد البيع انه قد راى الشيء وقبله بحالته وبوصف الشيء في عقد البيع وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبتعيب المبيع او هلاكه بعد القبض وبصدور ما يبطل الخيار قولا او فعلا من المشتري قبل الرؤية او بعدها ويمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤية الشيء دون ان يراه. 2 – وللبائع ان يحدد للمشتري اجلا مناسبا يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد المبيع في خلال هذه المدة.

الموضوع: اسقاط خيار الرؤية بموت المشتري,اسقاط خيار الرؤية بتصرف المشتري في المبيع قبل الرؤية,اسقاط خيار الرؤية بإقرار المشتري في عقد البيع,اسقاط خيار الرؤية بتعيب المبيع أو هلاكه بعد القبض,تحديد البائع أجلاً مناسباً لسقوط الخيار