المادة 508

معرف المادة: 1375

رقم المادة : 17

المادة 508 الاحكام المرتبطة بالمادة بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.

الموضوع: بيع العقار يتطلب التسجيل في الدائرة المختصة,بيع العقار يتطلب استيفاء الشكل القانوني