المادة 516

معرف المادة: 1383

رقم المادة : 17

المادة 516 كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع.

الموضوع: جواز استثناء من المبيع,بيع منفرد,حق الاستثناء من المبيع