المادة 522

معرف المادة: 1389

رقم المادة : 17

المادة 522 من راى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي كان راه، فلا خيار له الا اذا وجد الشيء قد تغير عن الحال الذي راه فيه.

الموضوع: عدم وجود حق انتخاب در خرید شیء پس از مشاهده آن,شرط تغییر حالت شیء برای حق انتخاب,لزوم آگاهی از تغییر حالت شیء برای عدم حق انتخاب