المادة 507

معرف المادة: 1374

رقم المادة : 17

المادة 507 الاحكام المرتبطة بالمادة البيع باعتبار المبيع اما ان يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق او بيع النقد بالنقد وهو الصرف او بيع العين بالعين وهي المقايضة.

الموضوع: بيع العين بالنقد,بيع النقد بالنقد,بيع العين بالعين