المادة 521

معرف المادة: 1388

رقم المادة : 17

المادة 521 الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضة رؤيتهما كرؤية الاصيل، اما الرسول فلا تسقط رؤيته خيار المشتري.

الموضوع: الوكيل بشراء شيء,الوكيل بقبضة رؤيتهما كرؤية الاصيل,الرسول لا تسقط رؤيته خيار المشتري