المادة 509

معرف المادة: 1376

رقم المادة : 17

المادة 509 يصح ان يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة، ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية الى المشتري، سواء كان الخيار للبائع او للمشتري او لهما معا او لاجنبي.

الموضوع: البيع بشرط الخيار,انتقال الملكية,خيار البائع,خيار المشتري,خيار مشترك