المادة 515
يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا كما يصح بيعها جزافا، ويعتبر البيع جزافا حتى ولو وجب لتحديد الثمن تعيين مقدار البيع.
الموضوع: بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات,بيع جزافا,تحديد الثمن,تعيين مقدار البيع