المادة 511

معرف المادة: 1378

رقم المادة : 17

المادة 511 اذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع.

الموضوع: لزوم البيع بعد انقضای مدت الخيار,عدم امکان فسخ قرارداد بعد از انقضای مدت الخيار