المادة 520
1 – اذا وصف شيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا.
2 – ويسقط على كل حال خيار الاعمى بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات.
الموضوع: عدم اختیار الأعمى في الشراء بعد معرفة الوصف,سقوط خيار الأعمى بلمس الأشياء,سقوط خيار الأعمى بشم المشمومات,سقوط خيار الأعمى بذوق المذوقات