المادة 520

معرف المادة: 1387

رقم المادة : 17

المادة 520 1 – اذا وصف شيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا. 2 – ويسقط على كل حال خيار الاعمى بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات.

الموضوع: عدم اختیار الأعمى في الشراء بعد معرفة الوصف,سقوط خيار الأعمى بلمس الأشياء,سقوط خيار الأعمى بشم المشمومات,سقوط خيار الأعمى بذوق المذوقات