المادة 582

معرف المادة: 1449

رقم المادة : 17

المادة 582 اذا اشترط البائع ان يفسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد المحدد كان للمشتري مع ذلك ان يدفع الثمن بعد انقضاء الميعاد ما دام لم يعذر، الا اذا نص في العقد على ان الفسخ يقع دون اعذاره وفي كل حال لا يجوز للمحكمة ان تمنع المشتري اي اجل.

الموضوع: حق المشتري في دفع الثمن بعد انقضاء الميعاد,شرط الفسخ من تلقاء البائع,عدم جواز منع المحكمة للمشتري من أي أجل,شرط الفسخ دون إعذار