المادة 584

معرف المادة: 1451

رقم المادة : 17

المادة 584 الاشياء المبيعة جزافا مؤونتها على المشتري، فلو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت اجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: مؤونة الاشياء المبيعة على المشتري,اجرة قطع الثمرة على المشتري,اتفاق يقضي بغير ذلك