المادة 577
1 – للبائع حق حبس المبيع الى ان يستوفي ما هو حال من الثمن، ولو كان المبيع جملة اشياء بيعت صفقة واحدة فله حبسه الى ان يستوفي الحال، سواء سمي لكل منها ثمن او لم يسم.
2 – واعطاء المشتري رهنا او كفيلا بالثمن الحال، لا يسقط حق الحبس.
الموضوع: حق حبس المبيع حتى استيفاء الثمن الحال,عدم سقوط حق الحبس بإعطاء المشتري رهناً أو كفيلاً بالثمن الحال