المادة 579

معرف المادة: 1446

رقم المادة : 17

المادة 579 1 – اذا كان الثمن مؤجلا في عقد البيع او رضي البائع بتاجيله بعد البيع فلا حق في حبس المبيع بل يلزم بتسليمه الى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الاجل. 2 – على انه يجوز للبائع ان يحبس المبيع حتى لو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن، اذا كان المشتري قد اضعف ما قدمه من تامينات للوفاء بالثمن، او كان في حالة اعسار يوشك معها ان يضيع الثمن على البائع، هذا ما لم يقدم المشتري كفالة.

الموضوع: حق البائع في حبس المبيع حتى لو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن,التزام البائع بتسليم المبيع وعدم حقه في حبس المبيع عند تأجيل الثمن,حالة إعسار المشتري وتأثيرها على حق البائع في حبس المبيع,تأمينات المشتري وتأثيرها على حق البائع في حبس المبيع