المادة 586

معرف المادة: 1453

رقم المادة : 17

المادة 586 1 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المحددين في العقد ما دام المبيع قد عرض عليه وفقا للشروط المتفق عليها. 2 – فاذا لم يحدد الاتفاق او العرف زمانا او مكانا لتسلم المبيع وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يجب ان يسلمه فيه البائع وان ينقله دون ابطاء، الا ما يقتضيه النقل من زمن.

الموضوع: التزام المشتري بتسلم المبيع في الزمان والمكان المحددين,وجوب تسلم المبيع في المكان الذي يجب أن يسلمه فيه البائع,وجوب نقل المبيع دون ابطاء