المادة 581

معرف المادة: 1448

رقم المادة : 17

المادة 581 1 – اذا لم يدفع المشتري الثمن عند استحقاقه او اخل بالالتزامات الاخرى التي نشات عند عقد البيع، فالبائع بالخيار اما ان يلزم المشتري بالتنفيذ واما ان يطلب فسخ البيع. 2 – ويتعين الحكم بالفسخ فورا اذا طلب البائع ذلك وكان مهددا ان يضيع عليه المبيع والثمن، فاذا لم يكن مهددا بذلك جاز للمحكمة ان تنظر المشتري الى اجل تقدر مدته تبعا للظروف على ان يدفع المشتري الفوائد القانونية اذا لم يتفق على فوائد اخرى، فاذا انقضى الاجل دون ان يدفع المشتري الثمن وجب الحكم بفسخ البيع دون انظار المشتري الى اجل اخر.

الموضوع: خيار البائع في تنفيذ العقد أو فسخه,الحكم بالفسخ عند طلب البائع,تحديد أجل للمشتري لدفع الثمن,وجوب الحكم بالفسخ بعد انقضاء الأجل دون دفع الثمن