المادة 580

معرف المادة: 1447

رقم المادة : 17

المادة 580 اذا مات المشتري مفلسا قبل قبض البيع ودفع الثمن، فللبائع حق حبسه الى ان يستوفي الثمن او تبيعه المحكمة، وتؤدي للبائع حقه من ثمنه فان زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء وان نقص ولم يوفق حق البائع بتمامه فيكون اسوة للغرماء فيما بقي له.

الموضوع: حق حبس البائع حتى استيفاء الثمن,حق البائع في بيع المبيع بواسطة المحكمة,توزيع الزائد من الثمن على باقي الغرماء,مساواة حق البائع مع باقي الغرماء في حالة نقص الثمن