المادة 578
1 – اذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقط اسقط حق حبسه، وليس للبائع في هذه الحالة ان يسترد المبيع من يد المشتري وحبسه الى ان يستوفي الثمن.
2 – وقبض المشتري المبيع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لا يكون معتبرا وللبائع حق استرداده، فان هلك المبيع او تعيب وهو في يد المشتري ينقلب القبض معتبرا ويلزم المشتري باداء ما في ذمته من الثمن.
الموضوع: اسقاط حق حبس البائع بعد تسليم المبيع,عدم اعتراف قبض المشتري بدون إذن البائع,حق استرداد البائع للمبيع في حالة القبض غير المعتبر,التزام المشتري بأداء الثمن في حالة هلاك المبيع