المادة 583
نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم واجرة كتابة السندات والصكوك وغير ذلك من المصروفات التي يقتضيها البيع تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
الموضوع: نفقات عقد البيع,رسوم التسجيل,اجرة كتابة السندات,المصروفات التي يقتضيها البيع