المادة 603
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – لا تتم الهبة في المنقول الا بالقبض ويلزم في القبض اذن الواهب صراحة او دلالة.
2 – واذا اذن الواهب صراحة صح القبض في مجلس الهبة او بعده واما اذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة وعقد الهبة اذن بالقبض دلالة.
الموضوع: الهبة في المنقول,القبض على المنقول,اذن الواهب بالقبض,مجلس الهبة وعقد الهبة