المادة 605

معرف المادة: 1472

رقم المادة : 17

المادة 605 اذا وهب شيء لصبي غير مميز قام مقامه وليه او من هو في حجره.

الموضوع: الهبة لصبي غير مميز,قيام الولي مقام الصبي,الولاية على الصبي,حجر الصبي