المادة 601

معرف المادة: 1468

رقم المادة : 17

المادة 601 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الهبة هي تمليك مال لاخر بلا عوض. 2 – والصدقة هي المال الذي وهب لاجل الثواب وهي في احكامها كالهبة الا فيما ورد فيه نص خاص.

الموضوع: الهبة تمليك مال بلا عوض,الصدقة كالهبة في الأحكام