المادة 598

معرف المادة: 1465

رقم المادة : 17

المادة 598 اذا استحق الشيء الذي تسلمه المقايض او رد بعيب، جاز لهذا المقايض اما ان يسترد الشيء الذي قايض به واما ان يطالب بقيمة الشيء الاخر وقت الاستحقاق او بقيمته وقت المقايضة خاليا من العيب، وله في الحالتين ان يطالب بتعويض اذا كان هناك وجه لذلك.

الموضوع: استرداد شیء قایض شده,مطالبه ارزش شیء در زمان استحقاق,مطالبه ارزش شیء در زمان قایضه خالی از عیب,حق مطالبه تعویض در صورت وجود وجه قانونی