المادة 600

معرف المادة: 1467

رقم المادة : 17

المادة 600 مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: مصروفات عقد المقايضة,تحمل المصروفات مناصفة,اتفاق خلاف تحمل المصروفات