المادة 607
1 – اذا وهب الدائن الدين للمدين او ابرا ذمته منه ولم يرده المدين، تتم الهبة ويسقط الدين في الحال.
2 – واذا وهب الدائن الدين لغير المدين، فلا تتم الهبة الا اذا قبضه باذن الواهب.
الموضوع: الهبة من الدائن للمدين,سقوط الدين عند عدم الرد,الهبة من الدائن لغير المدين,قبض الدين باذن الواهب