المادة 609

معرف المادة: 1476

رقم المادة : 17

المادة 609 1 – يشترط وجود الموهوب وقت الهبة ويلزم ان يكون معينا مملوكا للواهب. 2 – وتجوز هبة المشاع

الموضوع: وجود الموهوب وقت الهبة,وجوب أن يكون الموهوب معينا مملوكا للواهب,جواز هبة المشاع