المادة 608

معرف المادة: 1475

رقم المادة : 17

المادة 608 الاحكام المرتبطة بالمادة يشترط ان يكون الواهب عاقلا بالغا اهلا للتبرع، فان كان كذلك، جاز له ان يهب في حال صحته ماله كله او بعضه لمن يشاء سواء كان اصلا له او فرعا او قريبا او اجنبيا منه ولو مخالفا لدينه.

الموضوع: يشترط ان يكون الواهب عاقلا,يشترط ان يكون الواهب بالغا,يشترط ان يكون الواهب اهلا للتبرع,يجوز للواهب ان يهب ماله لمن يشاء,يجوز للواهب ان يهب ماله لمخالف لدينه