المادة 606

معرف المادة: 1473

رقم المادة : 17

المادة 606 اذا وهب احد ماله لمن كان هذا المال في يده، اعتبرت الهبة مقبوضة دون حاجة الى قبض اخر.

الموضوع: الهبة المقبوضة,المال في يد الموهوب له,عدم الحاجة الى قبض آخر