المادة 597

معرف المادة: 1464

رقم المادة : 17

المادة 597 1 – لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع فتعتبر فيهما شروطه، وان وقعت منازعة في امر التسليم، لزم ان يسلم ويتسلم كل المتقايضين معا. 2 – ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه.

الموضوع: حكم المبيع في بيع المقايضة,شروط بيع المقايضة,التزام المتقايضين بالتسليم,وضعية المتقايضين كالبائع والمشتري