المادة 597
1 – لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع فتعتبر فيهما شروطه، وان وقعت منازعة في امر التسليم، لزم ان يسلم ويتسلم كل المتقايضين معا.
2 – ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه.
الموضوع: حكم المبيع في بيع المقايضة,شروط بيع المقايضة,التزام المتقايضين بالتسليم,وضعية المتقايضين كالبائع والمشتري