المادة 604

معرف المادة: 1471

رقم المادة : 17

المادة 604 يملك الصغير المال الذي وهبه اياه وليه او من هو في حجره بمجرد ايجاب الواهب، ما دام المال في يده او كان في وديعة او عارية عند غيره، ولا يحتاج الى القبض.

الموضوع: ملکیت الصغیر للمال الموهوب له,عدم الحاجة للقبض في ملكية المال,حق الصغیر في المال الموهوب له من وليه,المال في يد الصغیر أو في وديعة أو عارية