المادة 599

معرف المادة: 1466

رقم المادة : 17

المادة 599 اذا كان للاشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.

الموضوع: جواز تعویض الفرق بمبلغ من النقود,تفاوت ارزش اشیاء متقابل,توافق طرفین در تعیین ارزش اشیاء