المادة 736

معرف المادة: 1603

رقم المادة : 17

المادة 736 يصح ان تكون الاجرة نقودا، كما يصح ان تكون اي مال اخر.

الموضوع: يجوز ان تكون الاجرة نقودا,يجوز ان تكون الاجرة اي مال اخر