المادة 735

معرف المادة: 1602

رقم المادة : 17

المادة 735 1 – يسقط خيار الرؤية بموت المستاجر وباقراره في عقد الايجار انه قد راى الشيء وقبله بحالته ويوصف الشيء في عقد الايجار وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبصدور ما يبطل الخيار قولا او فعلا من المستاجر وبمضي وقت كاف يمكن المستاجر من رؤية الشيء دون ان يراه. 2 – وللمؤجر ان يحدد للمستاجر اجلا معقولا، يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد الماجور في خلال هذه المدة.

الموضوع: اسقاط خيار الرؤية بموت المستاجر,اقرار المستاجر برؤية الشيء وقبوله بحالته,وصف الشيء في عقد الايجار,صدور ما يبطل الخيار من المستاجر,تحديد المؤجر اجل معقول يسقط بانقضائه الخيار