المادة 732
الاجازة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، على ان تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول الارض الزراعية.
الموضوع: انقضاء حق المنفعة,لزوم اجازة مالك الرقبة,مواعید التنبيه بالاخلاء,مواعید نقل محصول الارض الزراعية