المادة 742
الاحكام المرتبطة بالمادة
على المؤجر بعد قبضه الاجر المسمى المشروط تعجيله، ان يسلم الماجور للمستاجر بالحالة التي عليها وقت العقد فان كانت قد تغيرت بفعله او بفعل غيره تغيرا يخل بالمنفعة المقصودة فالمستاجر مخيرا ان شاء قبله وان شاء فسخ الاجارة.
الموضوع: التزام المؤجر بتسليم الماجور بالحالة المتفق عليها,حق المستأجر في الفسخ عند تغيير حالة الماجور,التزام المستأجر بقبول الماجور أو فسخ الإيجار