المادة 733

معرف المادة: 1600

رقم المادة : 17

المادة 733 من استاجر شيئا لم يره، كان له الخيار حين يراه، ان شاء قبله وان شاء فسخ الايجار ولا خيار للمؤجر فيما اجره ولم يره.

الموضوع: خيار المستأجر عند رؤية الشيء المستأجر,عدم وجود خيار للمؤجر في الإيجار,حق الفسخ للمستأجر